شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 9

الإمام النووي • الفقه • ج9 ص221

دار الفكر

استقر العقد ولزم الثمن (وإن قلنا) بالثاني فإن تم العقد وجب الثمن وإلا وجبت القيمة على المشتري ويرد الثمن وإن تنازعا في قد رالقيمة فالقول قول المشتري بيمينه وقطعت طائفة من الأصحاب بعدم الانفساخ (وإن قلنا) الملك للبائع وهو ظاهر كلام المصنف قال الإمام وذكروا تفريعا أنه لو لم ينفسخ حتى انقضى زمن الخيار فعلى البائع رد الثمن وعلى المشتري القيمة قال الإمام وهذا تخليط ظاهر واللع أعلم

* (فرع)

لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض المشتري بأن اشترى عبدين فقبضهما فتلف أحدهما ففي الانفساخ في التالف الخلاف السابق فإن انفسخ جاء في الآخر قولا تفريق الصفقة وإن لم ينفسخ بقي خياره في الباقي إن قلنا يجوز رد أحد العبدين إذا اشتراهما بشرط الخيار وإلا ففي بقاء الخيار في الباقي الوجهان وإذا بقي الخيار فيه ففسخ رده مع قيمة التالف

* (فرع)

لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشتري حتى إذا فرعنا عى أن الملك للبائع ينفسخ البيع ويسترد الثمن ويغرم القيمة هكذا جزم به الدارمي وآخرون وحكاه إمام الحرمين عن الصيدلاني ثم أبدى احتمالا لنفسه في سقوط القيمة لحصول التلف بعد العود إلى يد المالك

* ونقل القاضي حسين عن نص الشافعي أن المشتري يلزمه القيمة.

قال القاضي وهذا تفريع على أن الملك للمشتري وقد تلف في يده لأن يد المستودع يد المودع حكما (قال) وفيه قول آخر إنه لا ينفسخ العقد والله أعلم

* (فرع)

قال أصحابنا لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليمه الثمن في مدة الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع هذا هو المذهب وفيه وجه ضعيف أنه ليس له استرداده وله أخذ ما عند صاحبه بغير رضاه وممن حكى هذا الوجه الرافعي

* (فرع)

قال (1) لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار فان تم القد

الصفحة السابقة الصفحة التالية