شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص149

دار الفكر

جنسين كخل التمر بخل الزبيب لم يجز على الأصح وإن لم يكن فيهما ماء وهما من جنس واحد جاز قطعا مثلا بمثل يدا بيد كخل العنب بخل العنب وان كانا جنسين جاز متفاضلين قطعا يد بيد كخل الرطب بخل العنب وإن كان في أحدهما فإن كانا في جنس واحد لم يجز كخل العنب بخل الزبيب وإن كانا جنسين جاز متماثلا ومتفاضلا بشرط التقابض كخل العنب بخل التمر على المشهور خلافا لطريقة البغوي وكل مسائل هذا الفصل مجزوم بها على المشهور إلا إذا كانا من جنسين وفيهما الماء كخل التمر بخل الزبيب والله أعلم.

وليس في المسائل العشرة مسألة جائزة قطعا في الجنس الواحد إلا خل العنب بخل العنب ولا في الجنسين إلا خل الرطب بخل العنب وبقية ذلك إما ممتنع قطعا في الجنس الواحد إذا كان فيه ماء وإما مختلف فيه في الجنسين إذا كان فيهما أو في أحدهما ماء وان شئب لخصته فقلت كل خلين لا ماء في واحد منهما فيجوز بيع أحدهما متماثلا في الجنس

ومتفاضلا في الجنسين وكل خلين فيهما الماء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر قطعا إن اتحد الجنس وعلى الأصح إن اختلف وكل خلين في أحدهما الماء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إن اتحد الجنس قطعا ويجوز إن اختلف على المذهب وكلها يشترط فيها التقابض في المجلس والله أعلم.

(فرع)

المعيار في الخل الكيل قاله القاضي حسين والرافعي وغيرهما وعلله القاضي حسين بأنه يستخرج من أصل مكيل (تنبيه) جميع ما تقدم في الخلول التي فيها ما تفرع على الصحيح المشهور أن الماء المحرز في الإناء مملوك وهذا الذى قطع به المارودى ولنا وجه مذكور في باب إحياء الموات أنه لا يملك وإن أخذ في إناء وقد صرح الأصحاب بأن الماء على ذلك الوجه لا يجوز منعه فعلى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية