شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص231

دار الفكر

ان شاء الله ومقصوده بذلك بيان أن المأكول الموزون لا يقاس على الذهب والفضة بعلة الوزن بل يقاس على المأكول المكيل فيكون الوزن ليس بعلة وذلك ظاهر لمن تأمله من نصه المذكور في باب الآجال في الصرف وقد صرح في باب بيع الطعام بالطعام بأن في معنى ما جاءت به السنة كل مكيل ومشروب بيع عددا والله أعلم.

وهذان القولان حكاهما الماوردى وقال الرويانى قال الماسرخسى قال بعض أصحابنا ما رجع الشافعي رضي الله عنه عن علته في القديم وإنما ألحق المطعومات من المعدودات بها من طريق عليه الشبه المسألة على قول واحد فأفاد كلام الروياني أن الأولين يقولون بعدم رجوع الشافعي عن علته في القديم بل ألحق بها شئ آخر والله أعلم وقد يعتضدون في ذلك بما يقول الشافعي في المختصر عقيب مذهب ابن المسيب وهذا صحيح والظاهر أن ذلك من الجديد لأن المزني لم يذكر في هذا الباب أن فيه شيئا من القديم وقول ابن المسيب يشترط الكيل والوزن وقال ابن داود في الشرح المختصر مجيبا عن ذلك أن الشافعي رضي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية