شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص268

دار الفكر

جازما هنا كالإمام فمتى لم نتحقق من شخص معين الخلاف في المسألتين لم يجز إثبات الخلاف مع الشك والله سبحانه وتعالى أعلم.

(فرع)

الحكم المذكور في اسم القرية جار في اسم الدسكرة كما ذكره الخراسانيون والدسكرة بناء كالقصر حوله بيوت.

قال المصنف رحمه الله.

(وان قال بعتك هذه الدار دخل فيها ما اتصل من الرفوف المسمرة والخوابى والاجاجين المدفونة فيها للانتفاع بها وان كان فيها رحا مبينة دخل الحجر السفلانى في بيعها لانه متصب بها وفى الفوقاني وجهان أحدهما أنه يدخل وهو الصحيح لانه ينصب هكذا فدخل فيه كالباب والثانى لايدخل لانه منفصل عن المبيع ويدخل الفلق المسمر في الباب وفى المفتاح وجهان أحدهما يدخل فيه لانه من مصلحته فلا ينفرد عنه والثانى لايدخل لانه منفصل فلم يدخل فيه كالدواء والبكرة وان كان في الدار شجرة فعلى الطرق الثلاثة التى ذكرناها في الارض.

(الشرح) الخوابي والأجاجين بجيمين وهي الأواني التي تغسل فيها الثياب قال ابن معن وتسمى المراحض والمقصود هنا كل ما ثبت من ذلك للصبغ أو الدبغ أو العجن أو لاخراج الشيرج من كسب السمسم ونحو ذلك والفلق (1) والبكرة (2) أما الأحكام فقال الأصحاب إذا قال بعتك هذه الدار دخلت في البيع الأرض والأبنية على تنوعها سفلها وعلوها حتى يدخل الحمام المعدود من مرافقها وحكي عن نصه أن الحمام لايدخل وحمله الأصحاب على حمامات الحجاز وهي بيوت من خشب تنقل في الاسفار فما الحمامات المبنية من الطين والآجر إذا كان بحيث لا يمكن نقله فإنه يدخل في العقد وحكوا أن الربيع حمله على ذلك وفصل الغزالي في الحمام فقال إن كان لا يستقل دون الدار

الصفحة السابقة الصفحة التالية