المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص331
دار الفكر
خلاف (الأصح) الدخول لأنها جزء منه ولا يدخل في بيع الشجرة الكرم الذي عليها قاله القاضي حسين في الفتاوى ولو كانت الشجرة يابسة ثابتة فعلى المشتري تفريغ الأرض عنها للعادة ولا يدخل مغرسها في العقد وجها واحدا قاله القاضي حسين وحكمها حكم سائر المنقولات ولا يشترط فيه القطع قال القاضي حسين قال في التتمة فلو شرط إبقاءها فسد البيع كما لو اشترى الثمرة بعد التأبير وشرط عدم القطع عند الجذاذ ولو باعها بشرط القطع جاز وتدخل العروق في البيع عند شرط القطع وإن كانت مجهولة تبعا كذا قاله وقال الصيمري لا يجوز بيع النخلة بشرط القلع لأن أسفلها غائب ولا يدخل عند شرط القطع بل تقطع عن وجه الأرض.
وإن كانت الشجرة رطبة فباعها بشرط الإبقاء أو بشرط القلع أو بشرط القطع اتبع الشرط وفيه عند شرط القلع ما تقدم عن الصيمري ولا يجب تسوية الأرض لأنه شرط القلع قاله في الفتوى ولو أطلق جاز الإبقاء أيضا للعادة كما لو اشترى بناء استحق إبقاءه وليس
#
