مراتب الإجماع
الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص108
دار الكتب العلمية - بيروت
ولد ذلك العبد بعد عتقه ممن يرجع إليه من الذكور
واختلفوا في الاناث من ولد ذلك العبد وفي ولد المملوكة المعتقة من حربي أو زنا أو كانت هي ملاعنة أو من عبد لم يعتق عليه ولاؤه لموالي أمه أو جده أم لا ولاء عليه لأحد البتة
واتفقوا أن ولد معتق من معتقة حملت به بعد عتق أبويه جميعا أن ولاءه لموالي أبيه
واتفقوا أن ولد الحر المسلم العربي الذي لا ولاء عليه من معتقة تحمل به بعد عتقها أنه لا ولاء عليه لموالي امه ولا لغيرهم
واتفقوا أن الاب يجر ولاء ما ولد له من حرة أو معتقة ممن حمل به بعد عتقه وهكذا ما تناسلوا
واختلفوا في الجد والام والعم والاب يعتق بعد الحمل بالولد أيجرون بالولاء أم لا
واختلفوا في امرأة أعتقت عبدا أو أمة عتقا صحيحا ثم ماتت السيدة من يجر هذين المعتقين ومن تناسل من الذكر منهما ولد المعتقة أم عصبتها من الاخوة والآباء وبني العم والاعمام وبني الاخوة على المراتب التي قدمنا بعد اتفاقهم على أنهما ان ماتا ومن تناسل من الذكر منهما أن الميراث للتي أعتقتها أو أعتقت من يرجعون بنسبهم إليه
واتفقوا أن من اعتق عبدا عتقا صحيحا من رجل وامرأة فقد استحق الولاء واستحق بسببه
ثم اختلفوا فيمن يستحقه على ما قدمنا
واتفقوا أنه لا يجوز عتق شيء غير بني آدم وأنه لا ينفذ ان وقع ولا يسقط به الملك
واتفقوا أن الولاء لا يستحق بغير العتق أو الإسلام على اليدين أو الموالاة والعتق متفق عليه انه يستحق به الولاء على ما قدمنا والاسلام والموالاة مختلف فيهما أيستحق بهما ولاء أم لا
واتفقوا في قوم استووا بقعددهم وولادة امهاتهم وجداتهم من المعتق ولا وارث له دونهم ولا ذا رحم أنهم يرثون مواليه بعد انقراضهم وانقراض عصبته هكذا
#