مراتب الإجماع
الإمام ابن حزم • الفقه • ج1 ص109
دار الكتب العلمية - بيروت
ما سفل أبدا
واتفقوا أن الخنثى المشكل يعطى نصيب أنثى إذا كان نصيب الانثى مساويا لنصيب الذكر أو أقل
واختلفوا في توريثه في مكان ترث فيه الانثى عند بعض الناس ولا ترث عند بعضهم ولا يرث الذكر عند جميعهم مثل زوج وأم وأختين لأم وخنثى هو ولد أبى الميتة فقوم ورثوه ههنا وقوم لم يورثوه شيئا
واتفقوا أنه ان ظهرت علامات المني والاحبال أو البول من الذكر وحده أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها
واتفقوا أنه ان ظهرت علامات الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده فانه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها
واتفقوا أن المشكل هو ما لم يظهر منه شيء مما ذكرنا وكان البول يندفع من كلا الثقبين اندفاعا واحدا مستويا
واتفقوا أن المواريث التي ذكرنا تكون مع اتفاق الدينين ومع أن لا يكون أحدهما قاتلا عمدا أو خطأ
واتفقوا أن المجوس يرثون بأقرب القرابتين واختلفوا في الأخرى ايرثون بها أم لا
واتفقوا أن النصراني يرث النصراني وأن المجوسي يرث المجوسي وأن اليهودي يرث اليهودي
واختلفوا أيرث بعض هذه الاديان من غير أهل ملته من الكفار وهل يرثهم المسلمون أم لا
واتفقوا أن ما اقتسمه الحربيون قبل ان يسلموا فانه لا يرد
واختلفوا فيما لم يقتسموه بعد أعلى حكم الإسلام يقسم أم على حكمهم
واختلفوا أيضا في مواريث أهل الذمة أسلموا أو لم يسلموا أتمضي على أحكامهم أم يجبرون على حكم مواريث المسلمين فيما بينهم
واتفقوا أن الزوجة التي لم تطلق حتى مات زوجها ولا انفسخ نكاحه منها
#