شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 1

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج1 ص307

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

هذا كفر، ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم، فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك فأخرهم (1) ثلاثة أيام؛ لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام، فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت (2) عند باب كندة، وقذفهم في تلك النار، وروي عنه أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا (3) وقتل هؤلاء واجب باتفاق المسلمين، لكن (4) في جواز تحريقهم نزاع: فعلي [رضي الله عنه] (5) رأى تحريقهم، وخالفه ابن عباس وغيره [من الفقهاء] (6) قال ابن عباس: أما أنا فلو كنت لم أحرقهم؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعذب بعذاب الله، ولضربت أعناقهم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «من بدل دينه فاقتلوه» "، وهذا الحديث في صحيح البخاري. (7) وأما السبابة (8) الذين يسبون أبا بكر وعمر فإن عليا لما بلغه ذلك

الصفحة السابقة الصفحة التالية