منهاج السنة النبوية — ج 3
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج3 ص428
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
: لهذا المنكر: هات دليلا قاطعا قاطعا: (1) على تحريم ذلك، لم يجده، بل لو طولب بدليل على تحريم الكلب ليرد به على مالك في إحدى الروايتين [عنه فإنه يكرهه ولا يحرمه] (2) لم يكن هذا الرد من صناعته، مع أن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب - بل وسائر السباع - لا يطهر بالدباغ.
لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[من وجوه متعددة] (3) أنه «نهى عن جلود السباع» (4) وقوله - صلى الله عليه وسلم - (5) : " «أيما إهاب دبغ فقد طهر» " ضعفه أحمد وغيره [من أئمة الحديث] (6) وقد رواه مسلم. (7)
