شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 3

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج3 ص429

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

وكذلك تحريم الكلب دلت عليه أدلة شرعية، لكن هؤلاء الإمامية تعجز عن إقامة دليل يردون به على مالك في إحدى الروايتين (1)

وأما الصلاة على العذرة اليابسة بلا حائل، فليس هذا مذهب أبي حنيفة ولا أحد من الأئمة الأربعة، ولكن إذا أصابت الأرض نجاسة، فذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة، فمذهب الأكثرين (2) . طهارة الأرض وجواز الصلاة عليها (3) . هذا مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد، وهو القول القديم للشافعي. وهذا القول أظهر من قول من لا يطهرها بذلك.

وأما ما ذكره من صفة (4) الصلاة التي يجيزها أبو حنيفة وفعلها عند بعض الملوك حتى رجع عن مذهبه، فليس بحجة على فساد مذهب أهل السنة ; لأن أهل السنة يقولون: إن الحق لا يخرج عنهم، لا يقولون: إنه لم يخطئ (5) أحد منهم.

وهذه الصلاة ينكرها جمهور أهل السنة، كمذهب مالك (6) والشافعي وأحمد. والملك الذي ذكره هو محمود بن سبكتكين، وإنما رجع إلى ما ظهر عنده أنه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان من خيار الملوك

الصفحة السابقة الصفحة التالية