شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 3

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج3 ص438

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (1) . أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون (2) .؟ .

وكذلك النهي عنها معروف عن أبي موسى وابن عباس وابن عمر وغيره من الصحابة.

وتنازعوا في أيهما أشد (3) . تحريما: الشطرنج أوالنرد؟ فقال مالك: الشطرنج أشد من النرد. وهذا منقول (4) . عن ابن عمر، وهذا لأنها تشغل القلب بالفكر الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد.

وقال: أبو حنيفة وأحمد: النرد أشد، فإن العوض يدخل فيها أكثر. وأما الشافعي فلم يقل (5) .: إن (6) . الشطرنج حلال، ولكن قال: النرد حرام والشطرنج دونها، ولا يتبين لي (7) . أنها حرام، فتوقف في التحريم. ولأصحابه في تحريمها قولان (8) .: فإن كان التحليل هو الراجح فلا ضرر،

الصفحة السابقة الصفحة التالية