شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 4

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص152

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعا؛ لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك؛ حتى قال سلمة بن شبيب (1) للإمام أحمد: يا أبا عبد الله قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة، فقال: يا سلمة، كان يبلغني عنك أنك أحمق، وكنت أدفع عنك، والآن فقد (2) ثبت عندي أنك أحمق: عندي أحد عشر حديثا صحاحا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتركها لقولك؟ ! .

وكذلك أبو حنيفة مذهبه أنه يجوز الصلاة على (3) غير النبي - صلى الله عليه وسلم - كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا هو المنصوص عن أحمد في رواية غير واحد من أصحابه. واستدل بما نقله عن علي - رضي الله عنه - أنه قال لعمر [- رضي الله عنه - (4) ] : صلى الله عليك. وهو اختيار أكثر أصحابه، كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي محمد عبد القادر الجيلي (5) وغيرهم، ولكن نقل عن مالك والشافعي المنع من ذلك، وهو

الصفحة السابقة الصفحة التالية