شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 4

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص174

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين وهذا هو الغسل فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين وفي ذكره الغسل في العضوين الأولين والمسح في الآخرين، التنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام، فتارة يجزئ المسح الخاص، كما في مسح الرأس والعمامة والمسح على الخفين، وتارة لا بد من المسح الكامل الذي هو غسل (1) ، كما في الرجلين المكشوفتين.

وقد تواترت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمسح على الخفين وبغسل (2) الرجلين. والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما تخالف الخوارج نحو ذلك، مما يتوهمون أنه مخالف لظاهر القرآن، بل تواتر غسل الرجلين والمسح على الخفين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (3) أعظم من تواتر قطع اليد في ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو عشرة دراهم، أو نحو ذلك.

وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، وفيه اختصار للكلام (4) ، فإن (5) المعطوف والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما من جنس واحد اكتفي بذكر أحد النوعين، كقوله:

الصفحة السابقة الصفحة التالية