منهاج السنة النبوية — ج 4
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص193
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
لهم، فإن جميع أحكام الزوجية (1) منتفية في المستمتع بها، لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال. فعلم انتفاء كونها زوجة، وما ثبت فيها (2) من الأحكام مثل (3) لحوق النسب، ووجوب الاستبراء، ودرء الحد (4) ، ووجوب المهر، ونحو ذلك - فهذا يثبت في وطء (5) الشبهة. فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئا لزوجة، لكنه مع اعتقاد الحل (6) مثل وطء الشبهة (7) . وأما كون الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع، فلا يحتج به أحد المتنازعين، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع.
[كلام الرافضي على منع أبي بكر فاطمة إرثها]
فصل (8) .
قال الرافضي (9) : " ومنع أبو بكر فاطمة إرثها فقالت (10) . يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبي؟ والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها -
