منهاج السنة النبوية — ج 4
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص217
تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
وإذا علم أن في الموتى من يرثه أولاده، وفيهم من لا يرثه أولاده، والآية لم تفصل (1) : من يرثه ورثته ومن لا يرثه، ولا صفة الوارث والموروث، علم أنه لم يقصد بها بيان ذلك، بل قصد بها بيان حقوق هؤلاء إذا كانوا ورثة.
وحينئذ (2) فالآية إذا لم تبين من يورث ومن يرثه، لم يكن فيها دلالة على كون [غير] (3) النبي - صلى الله عليه وسلم - يرث أو لا يورث (4) ، فلأن لا يكون فيها دلالة على كونه هو يورث بطرق الأولى والأحرى.
وهكذا كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي (5) بالدوالي والنواضح فنصف (6) العشر» (7) . " فإن قصد به الفرق بين ما يجب فيه العشر وبين ما يجب فيه نصف العشر، ولم يقصد به بيان ما يجب فيه أحدهما وما لا يجب واحد منهما، فلهذا لا يحتج بعمومه على وجوب الصدقة في الخضراوات.
