شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

منهاج السنة النبوية — ج 4

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج4 ص262

تحقيق: محمد رشاد سالم — جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الموقوفة، وصدقة غيره من المسلمين (1) لا يجوز لأحد [من المسلمين] أن يملك أصلها (2) ، ويجوز أن يعطى من ريعها ما ينتفع به، فالمال الذي أعطي منه جابر هو المال الذي يقسم بين المسلمين، بخلاف أصول المال.

ولهذا كان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - يعطيان العباس [وبنيه] (3) وعليا (4) والحسن والحسين وغيرهم من بني هاشم أعظم مما أعطوا جابر [بن عبد الله] (5) من المال الذي يقسم بين الناس، وإن لم يكن (6) معهما وعد من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فقول هؤلاء الرافضة الجهال: إن جابر [بن عبد الله] أخذ (7) مال المسلمين من غير بينة (8) بل بمجرد الدعوى، كلام من لا يعرف حكم الله، لا في هذا ولا في ذاك، فإن المال الذي أعطي [منه] (9) جابر مال يجب قسمته (10) بين المسلمين. وجابر أحد المسلمين، وله حق فيه، وهو

الصفحة السابقة الصفحة التالية