منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص357
دار الكتب العلمية
وفي قول يرده مع أرش النقص
ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته والمال، فإن تلف في يده غرمه المالك، وللمجني عليه تغريمه وأن يتعلق بما أخذه المالك ثم يرجع المالك على الغاصب، ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما