شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص379

دار الكتب العلمية

وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا: الملك للمشتري وإلا فلا.

ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه، ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع.

ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر.

الصفحة السابقة الصفحة التالية