منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص381
دار الكتب العلمية
ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشقص، وإما رضى المشتري بكون العوض في ذمته، وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح،