منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص408
دار الكتب العلمية
والربح للمالك، وعليه للعامل أجرة مثل عمله إلا إذا قال: قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح، ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ولا نسيئة بلا إذن.
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص408
دار الكتب العلمية
والربح للمالك، وعليه للعامل أجرة مثل عمله إلا إذا قال: قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح، ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ولا نسيئة بلا إذن.