شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص52

دار الكتب العلمية

ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما.

فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت ورثت بالبنوة، وقيل بهما، والله أعلم.

ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم

الصفحة السابقة الصفحة التالية