شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص53

دار الكتب العلمية

أحدهما أخ لأم فله السدس والباقي بينهما، فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء، وقيل: يختص به الأخ.

ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط، والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى أو لا تحجب أو تكون أقل حجبا فالأول كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا، والثاني كأم هي أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا، والثالث كأم أم هي أخت بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه وأخته.

الصفحة السابقة الصفحة التالية