شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص377

دار الكتب العلمية

كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط، والمهر.

وإن أخل كأن لا يطأ أو يطلق بطل النكاح.

ولو نكح نسوة بمهر فالأظهر فساد المهر، ولكل مهر مثل.

الصفحة السابقة الصفحة التالية