منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص378
دار الكتب العلمية
ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه فسد المسمى، والأظهر صحة النكاح بمهر مثل.
ولو توافقوا على مهر كان سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به.
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص378
دار الكتب العلمية
ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه فسد المسمى، والأظهر صحة النكاح بمهر مثل.
ولو توافقوا على مهر كان سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به.