شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص379

دار الكتب العلمية

ولو قالت لوليها زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح، فلو أطلقت فنقص عن مهر مثل بطل، وفي قول يصح بمهر مثل. قلت: الأظهر صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل، والله أعلم.

فصل

الصفحة السابقة الصفحة التالية