شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص380

دار الكتب العلمية

قالت رشيدة: زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض صحيح.

وكذا لو قال سيد أمة زوجتكها بلا مهر، ولا يصح تفويض غير رشيدة.

وإذا جرى تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد.

الصفحة السابقة الصفحة التالية