منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص381
دار الكتب العلمية
فإن وطئ فمهر مثل.
ويعتبر بحال العقد في الأصح، ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا، وحبس نفسها ليفرض، وكذا لتسليم المفروض في الأصح،
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص381
دار الكتب العلمية
فإن وطئ فمهر مثل.
ويعتبر بحال العقد في الأصح، ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا، وحبس نفسها ليفرض، وكذا لتسليم المفروض في الأصح،