شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص439

دار الكتب العلمية

رجلا تولى طرفا، وقيل الطرفين.

فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق، وفي قول فسخ لا ينقص عددا، فعلى الأول لفظ الفسخ كناية.

والمفاداة كخلع في الأصح، ولفظ الخلع صريح،

الصفحة السابقة الصفحة التالية