منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص440
دار الكتب العلمية
وفي قول كناية، فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح.
ويصح بكنايات الطلاق مع النية وبالعجمية.
ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع، وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك بكذا، وقلنا: الخلع طلاق فهو معاوضة