شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص441

دار الكتب العلمية

فيها شوب تعليق، وله الرجوع قبل قبولها.

ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل.

فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو، ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف، فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف.

وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما أعطيتني فتعليق فلا رجوع له، ولا يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء في المجلس،

الصفحة السابقة الصفحة التالية