شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص248

دار الكتب العلمية

وإن لم يقتل السم غالبا فشبه عمد، وإن قتل غالبا وعلم فشريك جارح نفسه، وقيل شريك مخطئ.

ولو ضربوه بسياط فقتلوه، وضرب كل واحد غير قاتل ففي القصاص عليهم أوجه: أصحها يجب إن تواطئوا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية