شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص249

دار الكتب العلمية

ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم، أو معا فبالقرعة، وللباقين الديات. قلت: فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاصا، وللأول دية، والله أعلم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية