منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص249
دار الكتب العلمية
ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم، أو معا فبالقرعة، وللباقين الديات. قلت: فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاصا، وللأول دية، والله أعلم.
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص249
دار الكتب العلمية
ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم، أو معا فبالقرعة، وللباقين الديات. قلت: فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاصا، وللأول دية، والله أعلم.