منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص250
دار الكتب العلمية
فصل جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم وعتق ثم مات بالجرح فلا ضمان، وقيل: تجب دية، ولو رماهما فأسلم وعتق فلا قصاص، والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة.
ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر،