شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص250

دار الكتب العلمية

فصل جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم وعتق ثم مات بالجرح فلا ضمان، وقيل: تجب دية، ولو رماهما فأسلم وعتق فلا قصاص، والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة.

ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر،

الصفحة السابقة الصفحة التالية