منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص391
دار الكتب العلمية
ومن استحق الدم أقسم ولو مكاتبا لقتل عبده، ومن ارتد فالأفضل تأخير أقسامه ليسلم، فإن أقسم في الردة صح على المذهب، ومن لا وارث له لا قسامة فيه.
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص391
دار الكتب العلمية
ومن استحق الدم أقسم ولو مكاتبا لقتل عبده، ومن ارتد فالأفضل تأخير أقسامه ليسلم، فإن أقسم في الردة صح على المذهب، ومن لا وارث له لا قسامة فيه.