شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص494

دار الكتب العلمية

وعلى السارق رد ما سرق، فإن تلف ضمنه

وتقطع يمينه. فإن سرق ثانيا بعد قطعها فرجله اليسرى، وثالثا يده اليسرى، ورابعا رجله اليمنى،

الصفحة السابقة الصفحة التالية