منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص372
دار الكتب العلمية
ولو كان بيده غلام فقال رجل: كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد فالمذهب انتزاعه ومصيره حرا.
ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذ نصيبه، ولا يشارك فيه ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل، فإن كان غائبا أو