شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص394

دار الكتب العلمية

وقيل: هو وهم شركاء.

ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا دام الفراق وعليهم مهر مثل، وفي قول نصفه إن كان قبل وطء.

الصفحة السابقة الصفحة التالية