شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص395

دار الكتب العلمية

ولو شهدا بطلاق وفرق فرجعا فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع فلا غرم.

ولو رجع شهود مال غرموا في الأظهر، ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم، أو بعضهم وبقي نصاب فلا غرم، وقيل يغرم قسطه، وإن نقص النصاب

الصفحة السابقة الصفحة التالية