شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص429

دار الكتب العلمية

ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه لم تسمع إلا أن يذكر انتقالا، ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح، والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجح، وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان،

الصفحة السابقة الصفحة التالية