شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص435

دار الكتب العلمية

ولو قال كل منهما بعتكه بكذا وأقاماهما، فإن اتحد تاريخهما تعارضتا، وإن اختلف لزمه الثمنان وكذا إن أطلقتا أو إحداهما في الأصح.

ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما: مات على ديني، فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني، فإن أقاما بينتين مطلقتين قدم المسلم، وإن قيدت أن آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرى تعارضتا، وإن لم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه تعارضتا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية