منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص436
دار الكتب العلمية
ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم أسلمت بعد موته فالميراث بيننا، فقال النصراني: بل قبله صدق المسلم بيمينه، وإن أقاماهما قدم النصراني.
فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان، وقال المسلم مات الأب في شعبان، وقال النصراني في شوال صدق النصراني، وتقدم بينة المسلم على بينته.
ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل مات على ديننا صدق الأبوان باليمين، وفي قول