منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص494
دار الكتب العلمية
والحق فيه للسيد، وفي قول لها، فلو قتل فقيمته لذي الحق، والمذهب أن أرش جنايته عليه، وكسبه ومهره ينفق منها عليه، وما فضل وقف، فإن عتق فله، وإلا فللسيد.
ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع.