منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص504
دار الكتب العلمية
شيء وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي وبيع بقدر الأرش، فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة.
وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا، ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه عتق ولزمه الفداء، ولو قتل المكاتب بطلت ومات رقيقا.
ولسيده قصاص على قاتله المكافئ، وإلا فالقيمة.