المدونة — ج 2
سحنون • الفقه • ج2 ص124
دار الكتب العلمية
يتزوج الأمة بغير إذن سيدها أنه إن اشتراها في عدتها فلا يطؤها حتى تنقضي عدتها، لا يطؤها بملك ولا بنكاح حتى يستبرئ رحمها إن كان نسب ما في بطنها يثبت منه فلا يطؤها في رأيي على حال في تلك الحال.
قلت: أرأيت نكاح الأمة إذا تزوجت بغير إذن سيدها لم لا يجيزه إذا أجاز السيد؟ أرأيت لو باع رجل أمتي بغير أمري فبلغني وأجزت ذلك؟
قال: يجوز قلت: فإن قال المشتري لا أقبل البيع إذا كان الذي باعني باع متعديا؟
قال: ليس ذلك له ويجوز البيع.
قلت: فإن باعت الأمة نفسها بغير إذن سيدها، فأجاز سيدها؟
قال: وهذا وما قبله من مسألتك سواء في رأيي قلت: فقد أجزته في البيع إذا باعت نفسها فأجاز السيد فلم لا تجيزه في النكاح؟
قال: لا يشبه النكاح هاهنا البيع؛ لأن النكاح إنما يجيز العقدة التي وقعت فاسدة فلا يجوز على حال والشراء في العقدة لم يكن فاسدا إنما كانت عقدة بيع بغير أمر أربابها، فإذا رضي الأرباب جاز قال: والنكاح إنما يجيز العقدة التي كانت فاسدة فلا يجوز حتى يفسخ
قلت: أرأيت الأمة بين الرجلين، أيجوز أن ينكحها أحدهما بغير إذن صاحبه في قول مالك؟
قال: لا، قلت: فإن أنكحها بغير إذن شريكه بمهر قد سماه ودخل بها زوجها فقدم شريكه فأجاز النكاح؟
قال: لا يجوز في رأيي؛ لأن مالكا قال في الرجل لو أنكح أمة رجل بغير أمره فأجاز ذلك السيد لم يجز ذلك النكاح وإن أجازه، وإنما يجوز نكاحها إذا أنكحاها جميعا
قلت: أرأيت إن كان قد أنكحها أحدهما بغير إذن صاحبه بصداق سمي، ودخل بها الزوج ثم قدم الغائب، أيكون له نصف الصداق المسمى أيكون للغائب مثل صداق مثلها، وللذي زوجها نصف الصداق المسمى؟ قال: أرى الصداق المسمى بينهما إلا أن يكون نصف الصداق المسمى أقل من نصف صداق مثلها.
قلت: أرأيت لو أن أمة بين رجلين، زوجها أحدهما بغير إذن صاحبه أيجوز هذا في قول مالك؟
قال: لا يجوز قلت: فإن أجازه صاحبه حين بلغه؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجوز
قلت: أرأيت العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فإن أجاز ذلك المولى أيجوز ذلك أم لا؟ قال: ذلك جائز، كذلك قال مالك قلت: ما فرق بين الأمة والعبد في قول مالك؟
قال: لأن العبد يعقد نكاح نفسه وهو رجل والعاقد في امرأته ولي، فالأمة لا يجوز أن تعقد نكاح نفسها فعقدها نكاح نفسها باطل لا يجوز وإن أجازه السيد، قلت: أرأيت إن طلق العبد امرأته قبل إجازة المولى، أيجوز طلاقه؟ فقال: نعم في رأيي قلت: إن فسخ السيد نكاحه أيكون طلاقا؟
قال مالك: إن طلق عليه السيد
#
