شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص139

دار الكتب العلمية

الصداق الذي سمى

قلت: أرأيت لو أن أمة غرت من نفسها رجلا وزعمت أنها حرة فظهر أنها أمة؟ قال: قال مالك: لا يؤخذ منها المهر قال ابن القاسم: وأنا أرى إن كان ذلك أكثر من صداق مثلها ترك لها صداق مثلها وأخذ منها الفضل

قلت: أرأيت الأولاد إن كانوا قتلوا وأخذ الأب ديتهم، ثم استحقت الأم؟ قال: قال مالك: على الأب قيمتهم يوم قتلوا والدية للأب.

قال ابن القاسم: وإنما على الأب قيمتهم إذا كان قيمة كل واحد منهم مثل الدية فأدنى وإن كانت قيمة كل واحد منهم أكثر من الدية لم يكن على الأب إلا الدية التي أخذ ليس على الأب أن يعطي أكثر مما أخذ

قلت: أرأيت إن استحق السيد هذه الأمة وفي بطنها جنين؟ قال: الجنين حر وعلى الأب قيمته يوم تلده قلت: وهذا قول مالك؟

قال: نعم؛ لأن مالكا قال عليه قيمتهم يوم يستحقهم سيد الأمة ومن مات منهم قبل ذلك فلا شيء على الأب من قيمتهم

قلت: فإن ضرب، رجل بطنها بعدما استحقها سيدها أو قبل أن يستحقها فألقت جنينها ميتا؟ قال: قال مالك: يأخذ الأب فيه غرة عبدا أو وليدة من الضارب عند مالك ويكون على الأب لسيد الأمة عشر قيمة أمة يوم ضربت إلا أن يكون أكثر من قيمة الغرة فلا يكون على الأب إلا قيمة الغرة التي أخذ؛ لأنه لا يغرم أكثر مما أخذ ولا يجعل فيه على الضارب أكثر من الغرة لأنه حر ولا يكون على ضاربه أكثر من غرة، وكذلك ولدها من قتل منهم وإنما فيه دية حر إن كانت قيمة أضعاف الدية ويقتل من قتلهم من الأحرار عمدا أو تحمل العاقلة الخطأ فيهم وعلى العاقلة ما جنوا وبينهم القصاص وبين الأحرار الذين جنوا عليهم أو جنوا هم عليهم وهذا قول مالك.

قلت: أرأيت إن غرت أمة من نفسها رجلا فتزوجها، فولدت له أولادا، فمات الرجل ولم يدع مالا ثم استحقها سيدها وولدها أحياء أيكون للذي استحق الأمة على الولد شيء؟

قال: بلغني أن مالكا قال: إن كانوا أملياء والأب حي وهو عديم أتبعهم، ولم أسمعه من مالك، وكذلك الموت عندي بهذه المنزلة وقد قيل إنه ليس على الولد شيء قلت: فلو كان الولد عدما أيكون ذلك دينا عليهم أم لا؟ قال: إن أيسروا رأيت ذلك عليهم كما كان يأخذ ذلك منهم إن وجدهم أملياء قلت: ولم جعل مالك لسيد الأمة أن يتبعهم إذا كانوا أملياء؟

قال: لأن الغرم إنما كان على أبيهم لمكان رقابهم، فإن لم يوجد عند الأب شيء كان ذلك عليهم إن كانوا أملياء، والموت إن كان مات الأب ولم يدع مالا أتبعهم إذا كانوا أملياء في رأيي

قلت: أرأيت إن كان الذي استحق الجارية عم الصبيان؟ قال: يأخذ قيمتهم قلت: لم؟

قال: لأن مالكا قال إذا ملك الرجل ابن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية