شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص145

دار الكتب العلمية

عنه الخبر وكان ظاهرا إلا أن يرد من ذلك، إلا الشيء الخفي الذي لا يعلمه إلا المرأة وأولياؤها وترد على المغرور الذي تزوجها صداقها إلا أن تعاض المرأة من ذلك بشيء.

قال ابن وهب وأخبرني الثقة أن علي بن أبي طالب قال: يرد من النكاح الجنون والجذام والبرص والقرن قال ابن وهب وقال عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس مثله.

ابن وهب عن عبد الأعلى بن سعيد الجيشاني أن محمد بن عكرمة المهدي حدثه أنه تزوج امرأة فدخل بها يوما وعليها ملحفة فنزعها عنها فإذا هو يرى بباطن فخذها وضحا من بياض فقال: خذي عليك ملحفتك، ثم كلم عبد الله بن يزيد بن حرام فكتب له إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر أن استحلفه بالله في المسجد أنه ما تلذذ منها بشيء منذ رأى ذلك بها وأحلف إخوتها أنهم لا يعلمون الذي كان بها قبل أن يزوجوها فإن حلفوا فأعط المرأة من صداقها ربعه مالك بن أنس قال: بلغني عن ابن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت

ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن ابن المسيب وابن شهاب مثله، قال مالك: فأرى الضرر الذي أراد ابن المسيب هذه الأشياء التي ترد المرأة منها ابن وهب عن عميرة بن أبي ناجية ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد مثل قول ابن المسيب ابن شهاب أنها تخير إن شاءت والله تعالى أعلم بالحال وإليه المرجع والمآل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية