شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص148

دار الكتب العلمية

من العروض موصوف ليس بعينه ولم يضرب لذلك أجلا أيجوز في قول مالك هذا النكاح أم لا؟ قال: نعم هو جائز ألا ترى أنه يتزوج على عبد ولا يصفه ولا يضرب له أجلا وليس بعينه فيكون عليه عبد وسط حال فكذلك هذا إذا وصفه فذلك جائز وهذا ههنا لا يحمل محمل البيوع وهو على النقد، ألا ترى أنه يتزوج المرأة بمائة دينار فلا يسمي أجلا فتكون نقدا

قلت: أرأيت إن تزوج رجل على عبد ولم يصفه أيجوز هذا النكاح؟ قال: قال مالك: نعم النكاح جائز ويكون عليه عبد وسط قلت: وكذلك إذا اختلعت منه امرأته على عبد ولم تسمه ولم تصفه أيكون عليها عبد وسط؟

قال: نعم.

[الصداق يوجد به عيب أو يؤخذ به رهن فيهلك]

في الصداق يوجد به عيب أو يؤخذ به رهن فيهلك قلت: أرأيت إن تزوجها على قلال من خل بأعيانها فأصابتها خمرا؟ قال: أراها بمنزلة التي تزوجت على مهر فأصابت بمهرها عيبا أنها ترده وتأخذ مثله إن كان مما يوجد مثله أو قيمته إن كان مما لا يوجد مثله

قلت: أرأيت إن تزوجت امرأة على صداق مسمى وأخذت به رهنا وقيمة الرهن الذي أخذت مثل صداقها الذي سموا سواء فهلك الرهن عندها؟ قال: قال مالك: إن كان حيوانا فلا شيء عليها والمصيبة من زوجها، وإن كان مما تغيب عليه المرأة فهلك عندها فهو منها قلت: أرأيت إن تزوجها ولم يفرض لها صداقا، فأخذت منه رهنا بصداق مثلها فهلك عندها؟ قال: إذا أخذت منه رهنا بمثل صداقها فضاع فهذا والذي سألت عنه سواء

قلت: أرأيت إن تزوجها على غير مهر مسمى، ففرض لها نصف دار له ورضيت بذلك أيكون فيه الشفعة في قول مالك؟

قال: نعم.

[صداق السر]

في صداق السر قلت: أرأيت إن سمى في السر مهرا وأعلن في العلانية مهرا؟ قال: قال مالك: يؤخذ بالسر إن كانوا قد أشهدوا على ذلك عدولا.

[صداق الغرر]

في صداق الغرر قلت: أرأيت إن تزوج رجل امرأة بألف درهم، فإن كانت له امرأة فصداقها ألفان؟ قال: هذا من الغرر وهو مثل البعير الشارد فيما فسرت لك؛ لأن هذا لا يجوز في البيوع عند مالك

قلت: أرأيت إن تزوجها على ألف درهم فإن أخرجها من الفسطاط فمهرها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية