شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص172

دار الكتب العلمية

[الرجل ينكح المرأة فتدخل عليه غير امرأته]

في الرجل ينكح المرأة فتدخل عليه غير امرأته قلت: أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فأدخلت عليه غير امرأته فوطئها؟

قال: بلغني عن مالك أنه قال في أختين تزوجهما أخوان، فأخطئ بهما، فأدخل على هذا امرأة هذا وعلى هذا امرأة هذا، قال: قال مالك: ترد هذه المرأة إلى زوجها وهذه إلى زوجها ولا يطأ واحدة منهما زوجها حتى ينقضي الاستبراء، والاستبراء ثلاث حيض ويكون لكل واحدة منهما صداقها على الذي وطئها فكذلك مسألتك

قلت: أرأيت المرأة إذا تقحمت وقد علمت أنه ليس بزوجها؟

قال: هذه يقام عليها الحد ولا صداق لها إذا علمت

قلت: أرأيت إذا قالت لم أعلم وظننت أنكم قد زوجتموني منه؟

قال: لها الصداق على الرجل ويكون ذلك للذي وطئها على الذي أدخلها عليه إن كان غره منها أحد.

[الأمة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه]

قلت: أرأيت إذا تزوج الرجل الأمة، فقال الزوج: بوئها معي بيتا وخل بيني وبينها وقال السيد: لا أخليها ولا أبوئها معك بيتا أو جاء زوجها فقال: أنا أريد الساعة جماعها، وقال السيد هي مشغولة في عملها، أيكون للزوج أن يمنعها من عملها ويخلي بينه وبين جماعها ساعته أو يحال بين الزوج وبين جماعها وتترك في عمل سيدها؟

قال: لم أسمع من مالك يحد في هذا حدا إلا أن مالكا قال: ليس لسيدها أن يمنعها من زوجها إذا أراد أن يصيبها، وليس للزوج أن يتبوأها بيتا إلا برضا السيد، ولكن تكون الأمة عند أهلها في خدمتهم وما يحتاجون إليه وليس لهم أن يضروا به فيما يحتاج إليه من جماعها، فأرى في هذا أنها تكون عند أهلها وإذا احتاج إليها زوجها خلوا بينه وبين حاجته إليها، وإن أراد الزوج الضرر بهم دفع عن الضرر بهم.

قلت: أرأيت إن باعها السيد في موضع لا يقدر الزوج على جماعها، أيكون للسيد الذي باعها من المهر شيء أم لا؟

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى المهر للسيد على الزوج، إلا أن يطلق فيكون عليه نصف المهر.

قلت: ولا ترى السيد قد منعه بضعها حين باعها في موضع لا يقدر الزوج على أخذ بضعها؟

قال: لا، من قبل أن السيد لم يكن يمنع من بيعها فإذا باعها في موضع قلنا للزوج اطلبها في موضعها وإن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية