شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص173

دار الكتب العلمية

منعوك فخاصم فيها، ولم أسمع من مالك فيها شيئا. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل تزوج أمة قوم فأراد أن يضمها إلى بيته فقالوا: لا ندعها وهي خادمنا، قال: هم أحق بأمتهم إلا أن يكون اشترط ذلك عليهم.

[القول في الخنثى]

قلت: أرأيت الخنثى ما قول مالك فيها، أينكح أم تنكح أم تصلي حاسرة عن رأسها أم تجهر بالتلبية أم ما حالها؟

قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وما اجترأنا على شيء من هذا.

قلت: فهل سمعته يقول في ميراثه شيئا؟

قال: لا ما سمعناه يقول في ميراثه شيئا، وأحب إلي أن ينظر في مباله فإن كان يبول من ذكره فهو غلام، وإن كان يبول من فرجه فهي جارية؛ لأن النسل إنما يكون من موضع المبال وفيه الوطء فيكون ميراثه وشهادته وكل أمره على ذلك

[الرجل يزني بالمرأة ويقذفها ثم يتزوجها]

قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة، أيصلح له أن يتزوجها؟

قال: قال مالك: نعم يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد.

قلت: أرأيت إن قذف رجل امرأة فضربته حد الفرية أم لم تضربه، أيصلح له أن يتزوجها في قول مالك؟

قال: لم أسمع من مالك هذا ولا أرى به بأسا أن يتزوجها. ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس، قال: كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي، ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها، فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية، انكحها فما كان فيه من إثم فعلي

قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وابن المسيب ونافع وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وحسين بن محمد بن علي أنهم قالوا لا بأس أن يتزوجها، قال: ابن عباس: كان أوله سفاحا وآخره نكاحا ومن تاب تاب الله عليه، وقال جابر وابن المسيب كان أول أمرهما حراما وآخره حلالا، قال ابن المسيب ومن تاب تاب الله عليه.

قال ابن المسيب لا بأس به إذا هما تابا وأصلحا وكرها ما كانا عليه وقرأ ابن مسعود {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون} [الشورى: 25] وقرأ {إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم} [النساء: 17] فلم ير به بأسا وقال ذلك يزيد بن قسيط.

[الدعوى في النكاح]

في الدعوى في النكاح قلت: أرأيت المرأة تدعي على الرجل النكاح، أو الرجل يدعي على المرأة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية