شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المدونة — ج 2

سحنون • الفقه • ج2 ص179

دار الكتب العلمية

الجماع أنه يقال له ادفع الصداق وأنفق وادخل أو طلق

[في نفقة العبيد على نسائهم]

قلت: أرأيت العبد الذي تكون نفقة امرأته عليه، أتجعل نفقتها في ذمته في قول مالك؟

قال: نعم.

قلت: فيبدأ بنفقة المرأة أم بخراج سيده؟

قال: ليس للمرأة من نفقتها في خراج السيد قليل ولا كثير وعمل العبد للسيد، وإنما ينفق عليها العبد من ماله إن كان له وإلا فرق بينهما، إلا أن يرضى السيد أن ينفق عبده على امرأته من مال السيد أو من كسبه الذي يكسبه للسيد أو من عمله الذي يعمله للسيد، وهذا رأيي.

قلت: ولا يباع العبد في نفقة امرأته إن وجب لها عليه نفقة في قول مالك؟

قال: لا.

قلت: أرأيت العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد هل يجبرون على نفقة أولادهم الأحرار في قول مالك؟

قال: قال مالك: لا يجبر العبد على نفقة ولد له حر ولا عبد، وأما أم الولد فلا تجبر على نفقة ولدها؛ لأن الحرة أيضا لا تجبر على نفقة ولدها

قلت: أرأيت المكاتبة إذا كان زوجها عبدا هل تجبر على نفقة أولادها الصغار الذين ولدتهم في الكتابة أم لا؟

قال: أما إذا أحدثوا في كتابتها فنفقتهم على أمهم؛ لأنهم كأنهم عبيد لها، ألا ترى أن الرجل يجبر على نفقة عبيده، فإذا كانت هي لا يلزم سيدها نفقتها فهم عندي بمنزلتها ولم أسمع فيها شيئا.

قلت: ولا تشبه هذه الحرة؟

قال: لا

قلت: أرأيت المكاتب إذا كانت كتابته على حدة وكتابة امرأته على حدة، فحدث بينهما أولاد، على من نفقة الولد؟ ، قال: على الأم.

قلت: فنفقة الأم على من؟

قال: على الزوج.

قلت: لم جعلت نفقة الأم على الزوج وجعلت نفقة الولد على الأم ولم تجعل نفقة الولد مثل نفقة الأم؟

قال: لأن الولد في كتابة الأم فليس على المكاتب أن ينفق على ولده العبيد وهم لا يرقون برقه ولا يعتقون بعتقه، وإنما عتقهم في عتق أمهم ورقهم في رقها فنفقتهم عليها، وأما أمهم فزوجته فلا بد للعبد والمكاتب من أن ينفقا على أزواجهما وإلا فرق بينهما.

قلت: أفتجعل نفقة هؤلاء الصغار على الأم؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت إن كانت كتابة الأب والأم واحدة، فحدث بينهما ولد على من نفقتهم؟

قال: على الأب ما داموا في كتابتهم.

قلت: لم؟

قال: لأنهم تبع لأبيهم في الكتابة ونفقة أمهم عليه وبرقه وبرق أمهم يرقون وبعتقهما يعتقون، وأنه لا عتق لواحد من الولد إلا بعتق الوالدين جميعا.

قلت: أسمعت هذه المسائل من مالك؟ قال: لا.

قلت: أرأيت إن عجز هذا المكاتب عن النفقة على ولده الصغار إذا لم يجد شيئا يشبه عجزه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية